الشبكة مسجلة لدى وزارة الثقافة و الاعلام


Google



منتدى الإســـلام والعلم والإيـمــان خاص بالمواضيع الاسلامية و الفتاوى الشرعية و الاحاديث النبوية الشريفة و كل ما يخص المسلم في امور دينه

 
 
أدوات الموضوع تقييم الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-09-09, 09:00 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
اعضاء الشرف
الرتبة:

 

البيانات
التسجيل: Mar 2008
العضوية: 4062
المشاركات: 5,172 [+]
بمعدل : 0.81 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 731
نقاط التقييم: 10
أبوسليم is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبوسليم غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:
اخر مواضيعي
 


المنتدى : منتدى الإســـلام والعلم والإيـمــان
افتراضي بطاقات / كل شيئ عن زكاة الفطر



من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

لا تؤدى زكاة الفطر نقوداً وإنما تؤدى طعاماً

السؤال : ما رأيكم في زكاة الفطر نقوداً ؟

الجواب :اختلف أهل العلم في ذلك ، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تؤدى نقوداً وإنما تؤدى طعاماً ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخرجوها طعاماً ، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فرضها علينا صاعاً من كذا وصاعاً من كذا فلا تخرج نقوداً ، فالنقود تختلف ، والحبوب تختلف ، منها الطيب والوسط وغير ذلك ، فالنقود فيها خطر ولم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ، ودعوى بعض الناس أنها أحب للفقراء ليس بشيء ، بل إخراج ما أوجب الله هو المطلوب والفقراء موضع صرف ، فالواجب أن يعطوا ما فرض الله على الإنسان من زكاة الفطر ، من الطعام لا من النقود ، ولو كان بعض أهل العلم قال بذلك ، لكنه قول ضعيف مرجوح ، والصواب أنها تخرج طعاماً لا نقوداً صاعاً من كل نوع ، من البر ، أو من الشعير ، أو من التمر ، أو من الإقط ، أو الزبيب ؛ لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : ( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من إقط ) [1] متفق على صحته .

[1] رواه البخاري في ( الزكاة ) باب صاع من زبيب برقم 1508 ، ومسلم في ( الزكاة ) باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير برقم 985

من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

مقدار زكاة الفطر، وهل تسقط مع عدم الاستطاعة؟

السؤال : ما هو مقدار الصاع في زكاة الفطر بالكيلو جرام في يومنا هذا، وهل تسقط زكاة الفطر مع عدم الاستطاعة لإخراجها؟

الجواب : زكاة الفطر مقدارها في صاعنا الآن ثلاثة كيلو إلا ثلث تقريباً؛ لأنه خمسة أرطال بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو باليدين الممتلئتين المتوسطتين أربع مرات، كما ذكر في القاموس وغيره، فإذا ملأ يديه أربع مرات وهما معتدلتان وملأهما ملءً تاماً هذا عن مد والأربعة عن صاع، وبالكيلو ثلاث كيلو تقريباً يشف قليلاً، فإذا أخرج ثلاثة كيلو فقد احتاط وأخرج صاعاً كاملاً في الفطرة.

من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

المغترب يخرج زكاة الفطر في بلده أم في محل إقامته

السؤال :أنا متزوجٌ ولله الحمد ولدي أربعة أطفال، كيف أخرج زكاة الفطر وأنا في السعودية؟ هل أخرجها في السودان، أم حيث إقامتي؟

الجواب :أنت مخير إن أخرجتها مع فطرتك في محل إقامتك كفى، وإن أمرت أهلك في محلهم يخرجونها كفى ذلك، والأفضل لك أن تخرج زكاتك أنت في محلك، أما الأولاد فأنت مخير إن شئت أخرجتهم معك لأنك المسؤول، وإن شئت أمرت أهلك في بلدك أن يخرجوها هناك، والأمر في هذا واسع والحمد لله.
والأمر في هذا واسع والحمد لله.















عرض البوم صور أبوسليم   رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
الفطر , بطاقات , زكاة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:57 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

إنطلقت الشبكة في 2006/10/17 م - المملكة العربية السعودية - المؤسس / تيسير بن ابراهيم بن محمد ابو طقيقة - الموقع حاصل على شهادة SSL