المجلس العسكري يعدل الطوارئ ليشمل قطع الطرق والاعتداء على حرية العمل وبث أخبار أو بيانات كاذبة
وجاء في نص القرار رقم 193 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 ما يلي ” تطبق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ خلال مدة سريانها على حالات مواجهة حدوث اضطرابات في الداخل وكافة أخطار الإرهاب والإخلال بالأمن القومي والنظام العام بالبلاد وتمويل ذلك كله وحيازة الأسلحة والذخائر والاتجار فيها وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها . كذلك على حالات مواجهة أعمال البلطجة والاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت
وتعطيل المواصلات وقطع الطرق وبث أو إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة عمدا
وهذا للصالح العام
بعد ان اتاخذ البلطجيه من الثوره غطاء لاعمال البلطجه و القتل و قطع الطرق
وهولاء يستحقون الردع و كل من يخرج عن القانون
الاخ
الاتى الاخير
مشكور على الاخبار الهامه